• «هيئة السوق» ندرس المقترحات على لائحة الاستثمار الأجنبي لإعلان صيغتها النهائية

    23/11/2014

    ​202 مليار أقصى حصة للأجانب في السوق .. و7 مخالفات تحرمهم الاستثمار
     «هيئة السوق»: ندرس المقترحات على لائحة الاستثمار الأجنبي لإعلان صيغتها النهائية
     

    فترة استطلاع الآراء على لائحة استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية انتهت الخميس الماضي . «الاقتصادية»
     
     
     

    شرعت هيئة السوق المالية السعودية، في دراسة المقترحات التي تلقتها على مشروع لائحة استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك بعد انتهاء فترة استطلاع الآراء، الخميس الماضي الموافق 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
    وكانت هيئة السوق المالية، قد طرحت مشروع اللائحة 21 آب (أغسطس) الماضي، لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوماً، انتهت في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وسيتم فتح السوق للمؤسسات الأجنبية المؤهلة مباشرة خلال النصف الأول من العام المقبل 2015م.
    وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله القحطاني؛ المتحدث الرسمي للهيئة، إنه بانتهاء فترة استطلاع الآراء على لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية مباشرة في سوق الأسهم السعودية، ستقوم الهيئة بدراسة تلك المقترحات ثم تعلن الخطوة التالية لاحقا.
    وفقدت الأسهم السعودية نحو 158 مليار ريال من قيمتها السوقية، منذ طرح مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي لاستطلاع الآراء، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية لشركات السوق من 2.18 إلى 2.08 تريليون ريال، على الرغم من إدراج البنك الأهلي التجاري، خلال تلك الفترة.
    وأظهرت مراجعة "الاقتصادية" لمشروع اللائحة، أن لهيئة السوق المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات تصل إلى تعليق وإلغاء ترخيص المستثمر الأجنبي للتداول في الأسهم السعودية، والتشهير به، من خلال نشر هوية هذه المؤسسة المالية الأجنبية.
    ومن أبرز هذه المخالفات، التعثر المالي للمستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه، أو حصوله على الترخيص للاستثمار في السوق السعودية بناء على معلومات خاطئة أو مضللة، إضافة إلى تعرض المستثمر الأجنبي لعقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية في أي دولة، هو أو أحد عملائه، أو عدم بدء المستثمر في تداول الأسهم السعودية المدرجة خلال 30 يوما من تسجيله.
    ووفقا للائحة، لا يجوز للمستثمر الذي تم إلغاء أو تعليق ترخيصه أن يقوم بشراء أسهم مدرجة، بعد إلغاء الترخيص أو تعليقه أو التصرف في أي أسهم مودعة في حسابه أو حساب أي من عملائه الموافق عليهم، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السابقة.
    وضمن أهم بنود مشروع اللائحة أنه لن يُسمح للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، بتملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تبلغ الحصة المتاحة للأجانب بحسب المادة أعلاه، نحو 202 مليار ريال (54 مليار دولار)، من القيمة السوقية للأسهم المدرجة والبالغة 2.02 تريليون ريال (540 مليار دولار)، بحسب إغلاق الخميس الماضي.
    كما لا يجوز للأجانب مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في البورصة، وبافتراض تملك الأجانب لهذه النسبة في جميع الشركات المدرجة ستصل ملكيتهم إلى 991 مليار ريال، إلا أن ذلك مستحيل عمليا نظرا لأن الأسهم المتاحة للتداول للشركات المدرجة، أقل من 49 في المائة من أسهمها المصدرة.
    وبحسب مشروع اللائحة، لن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة)، تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة، وتعادل الـ 5 في المائة من السوق 101 مليار ريال، فيما تبلغ الـ 20 في المائة نحو 405 مليارات ريال.
    والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة وفقا للائحة الجديدة، هي المصارف وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين ومدير الصناديق، بينما اشترطت اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها هذه المؤسسة المالية الأجنبية، التي تنوي دخول السوق 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، وأن تكون المؤسسة المالية تمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
    وبالعودة لنص مشروع اللائحة فيما يخص عقوبات مخالفات الأجانب، نصت المادة الـ 28 من الباب الخامس في مسودة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية على أنه من صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين ما يلي:
    إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة قد تحققت أو قد تتحقق فيما يتعلق بمستثمر أجنبي مؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم فللهيئة: "أن تطلب من المستثمر الأجنبي المؤهل، تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من الحالة ذات العلاقة، إلى جانب طلب حضور المستثمر الأجنبي لمؤهل أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة".
    هذا إلى جانب إجراء أي استقصاء تراه مناسبا، علاوة على اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من المستثمر الأجنبي المؤهل، بما في ذلك من خلال التواصل مع الهيئات التنظيمية الخارجية، وتعليق تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل فترة معينة ليتسنى للهيئة التحقق من الحالة ذات العلاقة، فضلاً عن إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم، ومنع المستثمر الأجنبي المؤهل من استثمار أموال تعود لواحد أو أكثر من عملائه الموافق عليهم في الأسهم المدرجة، وأخيراً ممارسة أي من صلاحياتها الأخرى وفقا للنظام".
    ويكون تعليق التسجيل أو إلغاؤه أو منع الاستثمار بالنيابة عن العملاء الموافق عليهم أو سحب الموافقة منهم، بموجب الفقرات الفرعية (أ/5) أو (أ/6) أو (أ/7) من هذه المادة نافذا، فور إرسال الهيئة إشعارا كتابيا بذلك إلى المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص له ذي العلاقة.
    كما أن للهيئة حق نشر هوية أي مؤسسة مالية علق تسجيلها أو ألغي أو سحبت الموافقة منها بموجب هذه المادة.
    وتشمل الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الآتي: "عدم الاستمرار في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد سواء من المستثمر الأجنبي المؤهل أم أي من عملائه الموافق عليهم، وعدم بدء المستثمر الأجنبي المؤهل في تداول الأسهم المدرجة خلال 30 يوما من تاريخ تسجيله، إلى جانب حدوث أي حالة إعسار للمستثمر الأجنبي المؤهل أو لأي من عملائه الموافق عليهم".
    إلى جانب "مخالفة المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم لأي من الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أخرى في المملكة، وحصول المستثمر الأجنبي المؤهل على تسجيله أو الموافقة على أي من عملائه بناء على معلومات خاطئة أو مضللة، علاوة على فرض عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية في أي دولة على المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم، وأي حالة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية المستثمرين أو الحفاظ على سير عمل السوق المالية في المملكة.
    فيما لا يجوز للمستثمر الذي ألغي تسجيله أو علق شراء أسهم مدرجة "سواء كانت لحسابه الخاص أم لحساب أي من عملائه الموافق عليهم" بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه، كما أنه لا يجوز للمستثمر الذي ألغي تسجيله أو علق التصرف في أي أسهم مودعة في حسابه لدى مركز الإيداع "أو حساب أي من عملائه الموافق عليهم" بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السابقة.
     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية